أقل عدد تنعقد به الجماعة

أقل عدد تنعقد به الجماعة

الاجابة هي: أمام ومأموم

أقل عدد من التجمعات للصلاة خارج يوم الجمعة والعيدين اثنين، أحدهما إمام معين. وهذا وفقا لأقوى الرأي، وتؤيده الأدلة من الأحاديث، وأقوال العلماء، والفقه الإسلامي. ويجب أن يكون في الجماعة شخصان أحدهما الإمام، حتى لو كانا رجالاً أو امرأتين، أو حتى ولدًا مميزًا على أقوى الرأي. وأما الجمعة والعيد: فإن أقل تجمعات جماعة ثلاثة، وفيها الإمام وناسان آخران. من المهم أن نلاحظ أن هناك فضيلة للمساجد التي بها أعداد أكبر من الحضور أيضًا.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *