من أكره على _الحنث في اليمين _ فليس عليه كفارة
الاجابة هي: خطأ. من أكره على اليمين فليس عليه كفارة.
ومن أكره على الحنث فلا يلزمه كفارة شرعاً. وهذا يعني أنه إذا تم إجبار شخص ما على الحنث بيمينه، فلن يتعرض لأي شكل من أشكال العقوبة أو التعويض. وهذا الحكم مبني على فتاوى الصحابة وفتاوىهم وقد أجمع عليها جميع علماء الإسلام. يعزز هذا الفهم موقع “مكتبة”، الذي ينص على أن من يُجبر على الحنث باليمين بنفسه لا يلزمه دفع أي كفارة. وخلاصة القول: إن من اضطر إلى اليمين ثم خالف وعده لا يلزمه أي كفارة.