حدِّد مما يلي الأعيان التي تجوز فيها الشفعة:
الإجابة هي:
1-أن يكون العقار خارجًا من ملك صاحبه خروجًا باتًا، لا خيار لصاحب العقار فيه.
2 – كون العقد الحاصل بين البائع والمشتري عقد معاوضة وهو البيع وما في معناه، فلا يصح عقد الهبة مثلًا.
3 – أن يكون العقد صحيحًا، ليس فاسدًا.
4 – كون الشفيع مالكًا لما يجعله يستحق حق الشفعة، وذلك وقت الشراء ووقت القضاء.